أحمد بن عبد الرزاق الدويش
371
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 1 : شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز ، وكتابة الثمن مطلوبة شرعا ؛ لعموم قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } ( 1 ) الآية ، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع ، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة - فحرام ؛ لأنه ربا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6340 ) س 2 : أنا مع إخوتي نعمل في التجارة مع اليابان ، ونضع أموالنا في البنك حتى يرسل البنك أموالنا إلى تجار اليابان ؛ لأن التجار في اليابان يريدون مصدر ثقة ، فيكون البنك هو مصدر الثقة الذي يرسل الأموال إليهم ، وهذه الطريقة تسمى : ( اعتماد ) فهل يجوز أن نتعامل مع البنك بهذه الطريقة ، بحيث إننا لا نأخذ أرباحا على أموالنا ؟ إذا كان حراما هل يوجد طريقة أخرى أو نترك التجارة ؟
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 282